قوله ( والقران : أن يحرم بهما جميعا    ) . هكذا أطلق جماعة . منهم صاحب المبهج ، والمحرر . قال في الخلاصة : والقران أن يجمع بينهما في مدة الإحرام ، وقال آخرون : يحرم بهما جميعا من الميقات .  [ ص: 438 ] منهم صاحب الهداية ،  وابن عقيل  في التذكرة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين والفائق . 
قوله ( أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج ) . أطلق ذلك أكثر الأصحاب ، وقال بعض الأصحاب : من مكة  ، أو قربها . 
فائدتان . إحداهما : لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة : الإحرام به في أشهره على الصحيح من المذهب ، وقيل : يعتبر ذلك . 
الثانية : لو شرع في طواف العمرة : لم يصح إدخال الحج عليها كما لو سعى ، إلا لمن معه هدي ، فإنه يصح ويصير قارنا ، بناء على المذهب ، من أن من معه الهدي لا يجوز له التحلل . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج أو هما ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، وعن  أبي الخطاب    : لا يستحب ذكر ما أحرم به . نقله الزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					