تنبيه : قوله { أو الجورب خفيفا يصف القدم ، أو يسقط منه إذا مشى } . لم يجز المسح على هذا  بلا نزاع . قوله { فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه } . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال  [ ص: 183 ] الزركشي    : هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب ، حتى جعله أبو البركات  إجماعا انتهى . 
وفيه وجه يجوز المسح عليها . ذكره ابن تميم  ، وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين    . قال الزركشي    : وحكى ابن عبدوس  رواية بالجواز ، بشرط قوتها وشدها . انتهى . 
وقيل : يجوز المسح عليها مع المشقة . وهو مخرج لبعض الأصحاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					