فائدة : لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب    : لم يجزه ، قولا واحدا . ولا يسن استيعابه  ، ولا تكرار مسحه    . ويكره غسله    . ويجزي على الصحيح من المذهب ، واختاره ابن حامد  وغيره . قال الزركشي    : وبالغ  القاضي  ، فقال : بعدم الإجزاء مع الغسل ، لعدوله عن المأمور . وتوقف  الإمام أحمد  في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					