باب جزاء الصيد 
تنبيه : مفهوم قوله ( وهو ضربان    . أحدهما : ما له مثل من النعم فيجب فيه مثله ، وهو نوعان . أحدهما : قضت فيه الصحابة رضوان الله عليهم ، فيه ما قضت ) . أنه لو قضى بذلك غير الصحابي : أنه لا يكون كالصحابي ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وقد نقل إسماعيل الشالنجي    : هو على ما حكم الصحابة ، وقال في الفروع : ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابة إن كان : بناء على أن قول الصحابي حجة . قلنا : فيه روايتان ، وإن كان لسبق الحكم فيه : فحكم غير الصحابي مثله في هذه الآية . وقد احتج بالآية  القاضي  ، ونقل ابن منصور    : كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك ، ونقل أبو داود    : ويتبع ما جاء . قد حكم وفرع منه ، وقد رجع الأصحاب في بعض المثل إلى غير الصحابي على ما يأتي . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					