فائدة : لا يجوز للمرأة المسح على العمامة  ، ولو لبستها للضرورة على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ، وقدمه ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وابن عبيدان    . وقيل : تمسح عليها مع الضرورة . وأطلقهما في الفروع . وقال : وإن قيل يكره التشبه ، توجه خلاف ، كصماء . قال : ومثل الحاجة : لو لبس محرم خفين لحاجة ، هل يمسح ؟  انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					