فائدة : 
لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف  فالصحيح من المذهب : أنه لا يأخذ إلا باليقين نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وذكر أبو بكر  وغيره : ويأخذ أيضا بغلبة ظنه انتهى وهو رواية عن  أحمد  وقول أبي بكر  هنا : مخالف لما قاله فيما إذا شك في عدد الركعات : أنه يأخذ باليقين ويأخذ بقول عدلين ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا وذكر  المصنف  والشارح    : ويأخذ أيضا بقول عدل وقطعا به  [ ص: 18 ] 
قوله ( ثم يصلي ركعتين والأفضل : أن يكونا خلف المقام    ) هاتان الركعتان سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم  وعنه  أنهما واجبتان قال في الفروع : وهو أظهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					