فائدة :
لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف فالصحيح من المذهب : أنه لا يأخذ إلا باليقين نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وذكر أبو بكر وغيره : ويأخذ أيضا بغلبة ظنه انتهى وهو رواية عن أحمد وقول أبي بكر هنا : مخالف لما قاله فيما إذا شك في عدد الركعات : أنه يأخذ باليقين ويأخذ بقول عدلين ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا وذكر المصنف والشارح : ويأخذ أيضا بقول عدل وقطعا به [ ص: 18 ]
قوله ( ثم يصلي ركعتين والأفضل : أن يكونا خلف المقام ) هاتان الركعتان سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنهما واجبتان قال في الفروع : وهو أظهر .


