فائدة أخرى : لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه  قال في الفروع : إجماعا قال في رواية ابن منصور    : لا يمسه ونقل الفضل    : يكره مسه وتقبيله وفي منسك ابن الزاغوني    : فإذا بلغ مقام إبراهيم  فليمس الصخرة بيده وليمكن منها كفه ويدعو . 
قوله ( ثم يعود إلى الركن فيستلمه    ) هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وفي كتاب أسباب الهداية لابن الجوزي    : يأتي الملتزم قبل صلاة الركعتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					