قوله ( ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا    ) أما السترة ، والطهارة : فسنة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي  عن الطهارتين : هو المذهب المشهور المنصوص المختار للأصحاب وقال عن السترة : الأكثرون قطعوا بذلك من غير خلاف وقيل : هما في السعي كالطواف على ما تقدم وأما الموالاة : فقدم  المصنف  هنا : أنها سنة وهو إحدى الروايات وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الآدمي  وقدمه في النظم وصححه  المصنف  ، والشارح  ،  [ ص: 22 ] وتجريد العناية واختاره  أبو الخطاب  قاله الزركشي  وهو تخريج في الهداية وغيرها  وعنه    : أنها شرط كالطواف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : عليها الأكثر قلت    : منهم  القاضي  وصححه في الخلاصة ، والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في المنور وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وهو ظاهر كلام  الخرقي   وعنه    : لا يشترط مع العذر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					