قوله ( فإن كان معتمرا قصر من شعره ) على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب : أن الأفضل  [ ص: 23 ] أن يقصر من شعره في العمرة ، ليحلق في الحج  وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في المستوعب ، والترغيب ، والتلخيص : والحلق في الحج والعمرة  أفضل من التقصير وقال في المحرر : حلق أو قصر ، وحل منهما . 
قوله ( إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج    ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وقيل : يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى  قاله  القاضي  وقال في الكافي ، والفائق ، وغيرهما :  وعنه  له التقصير من شعر رأسه خاصة ، دون أظفاره وشاربه به انتهى  وعنه    : إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل ونقل يوسف بن أبي موسى    : ينحر ويحل ، وعليه هدي آخر وقال  مالك    : ينحر هديه عند المروة  قال  المصنف    : ويحتمله كلام  الخرقي  وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله " ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل " فعلى المذهب : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك . 
تنبيهان 
أحدهما : محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع : فإنه يحل ولو كان معه هدي . 
الثاني : ظاهر كلام  المصنف    : أنه إذا لم يسق الهدي يحل ، سواء كان ملبدا رأسه أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم  [ ص: 24 ] وقيل : لا يحل من لبد رأسه حتى يحج جزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					