قوله ( وإن أتلفها أجنبي  فعليه قيمتها ) بلا نزاع ويكون ضمان قيمتها يوم تلفها قال الشارح    : وجها واحدا فإن زادت قيمتها على ثمن مثلها : فحكمها حكم ما لو أتلفها صاحبها على ما يأتي فإن لم تبلغ القيمة ثمن الأضحية فالحكم فيه على ما يأتي فيما إذا أتلفها ربها وقال في الفروع : ضمن ما بين كونها حية إلى كونها مذبوحة ذكره في عيون المسائل كما تقدم قوله ( وإن أتلفها صاحبها  ، ضمنها بأكثر الأمرين : من مثلها أو قيمتها ) ولا خلاف في ضمان صاحبها إذا أتلفها مفرطا ثم اختلفوا في مقدار الضمان فجزم  المصنف  هنا : أنه يضمنها بأكثر الأمرين : من مثلها أو قيمتها وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم قال الزركشي    : هو قول أكثر الأصحاب والصحيح من المذهب : أنه يضمنها بالقيمة يوم التلف فيصرف في مثلها كالأجنبي اختاره  القاضي  في الجامع الصغير ، [  وأبو الخطاب  في خلافه ] وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق وأطلقهما في التلخيص والزركشي  فعلى الأول : تكون أكثر القيمتين : من الإيجاب إلى التلف وهو الصحيح على هذا القول وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس  وقدمه في الفروع ، والنظم  [ ص: 96 ] وقال في التبصرة : من الإيجاب إلى النحر وقيل : التلف إلى وجوب النحر وجزم به الحلواني  قال في القواعد : فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم النحر قال الزركشي    : أو من حين التلف إلى جواز الذبح عند الشريف   وأبي الخطاب  في الهداية ، والشيرازي  ،  والشيخين  وغيرهم انتهى . 
ولم أر ذلك عمن ذكر وقوله ( فإن ضمنهما بمثلها ، وأخرج فضل القيمة : جاز ويشتري به شاة ، أو سبع بدنة ) لا نزاع لكن قال في المستوعب والرعايتين ، الحاويين وغيرهم : يشتري به شاة فإن عجز : فسهما من بدنة انتهى . 
وقال في المحرر  كالمصنف    : فإن لم يبلغ ثمن شاة ، ولا سبع بدنة أو بقرة : اشترى به لحما فتصدق به ، أو تصدق بالفضل فخيره  المصنف    : إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دما : خيره بينه ، وبين أن يشتري به لحما تصدق به ، وبين أن يتصدق بالفضل وهو الصحيح من المذهب والوجهين وجزم به في المحرر وقدمه في الفروع 
والوجه الثاني : يلزمه شراء لحم يتصدق به وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وأطلقهما في المغني ، والشرح وقال في الرعايتين ، والحاويين : وما زاد منهما اشترى بالفضلة شاة فإن عجز : فسهما من بدنة فإن عجز : فلحما يتصدق به وقيل : بل يتصدق بالفضلة فوائد 
منهما : قوله ( وإن تلفت بغير تفريطه : لم يضمنها ) بلا نزاع وعند  [ ص: 97 ] الأكثر سواء تلفت قبل ذبحه أو بعده نص عليه ونقل  القاضي  في خلافه ،  وأبو الخطاب  في انتصاره : وجوب الضمان كالزكاة قال في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد وقال في القواعد الأصولية : إذا نذر أضحية ، أو الصدقة بدراهم معينة فتلف : فهل يضمنها ؟  على روايتين وقال جماعة منهم  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ولو تمكن من الفعل ، نظرا إلى عدم تعين مستحق ، كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة ، كالعبد الجاني ، وقال  أبو المعالي    : إن تلفت قبل التمكن ، فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا : يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا : ضمن وإن قلنا : مسلك التبرع : لم يضمن انتهى . 
ومنها : لو فقأ عينها : تصدق بالأرش ومنها : أو مرضت ، فخاف عليها ، فذبحها : لزمه بدلها ولو تركها فماتت : فلا شيء ، عليه قاله  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى ومنها : لو ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا    : كفتهما ولا ضمان استحسانا قاله في الفروع وقال  القاضي  وغيره : القياس ضدهما ونقل  الأثرم  وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا يتبادلان اللحم ويجزئ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					