فوائد 
إحداها : استحب  القاضي  الأكل من دم المتعة    . 
الثانية : ما جاز له أكله جاز له هديته . وما لا فلا . فإن فعل ضمنه بمثله لحما . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به كبيعه وإتلافه . 
وقال في النصيحة : يضمنه بقيمته كالأجنبي بلا نزاع فيه .  [ ص: 105 ] 
الثالثة : لو منعه الفقراء حتى أنتن    . فقال في الفصول : عليه قيمته . وقال في الفروع : ويتوجه يضمن نقصه فقط . قلت    : يتوجه أن يضمنه بمثله حيا . أشبه المعيب الحي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					