قوله ( ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يوم السابع    ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الروضة : ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة أكيدة . وإن فعله فحسن . والعقيقة هي السنة . 
تنبيه : 
الظاهر : أن مراده بالحلق : الذكر . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقدمه في الفروع . وقال الأزجي  في نهايته : لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور وللإناث . قال : ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق  [ ص: 112 ] قال ابن حجر  في شرح البخاري : وعن بعض الحنابلة يحلق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					