قوله ( وحكمها حكم الأضحية    ) هكذا قال جماعة من الأصحاب . واختاره  المصنف  ، والشارح    . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وتجريد العناية . وقدمه في الفروع ، وقال : ذكره جماعة ويستثنى من ذلك : أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ، ولا بقرة ، كما تقدم . وأنه ينزعها أعضاء . ولا يكسر لها عظما على القولين . والمنصوص عن  الإمام أحمد    : أنه يباع الجلد والرأس والسواقط . ويتصدق بثمنه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المستوعب ، والخلاصة والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وصححه الناظم    . وحمل ابن منجا  كلام  المصنف  على ذلك . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : وتشاركها في أكثر أحكامها كالأكل والهدية ، والصدقة ، والضمان ، والولد ، واللبن ، والصوف ، والزكاة ، والركوب ، وغير ذلك . ويجوز بيع جلدها وسواقطها ورأسها ، والصدقة بثمنها . نص عليه . انتهى قال  أبو الخطاب    : يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى . فيخرج في المسألة روايتان . انتهى . قال في المستوعب : وحكمها فيما يجزئ من الحيوان وما يجتنب فيها من العيوب وغيره حكم الأضحية . قال الشارح    : ويحتمل أن يفرق بينهما ، من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت  [ ص: 114 ] يوم النحر . فأشبهت الهدي . والعقيقة شرعت عند سرور حادث ، وتجدد نعمة    . أشبهت الذبح في الوليمة . ولأن الذبيحة لم تخرج عن ملكه هنا . فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره . انتهى . 
قال في الرعاية الكبرى : والتفرقة أشهر وأظهر . ولم يعتبر الشيخ تقي الدين  التمليك . وقال  المصنف  ومن تبعه : وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					