تنبيه : 
مراده بقوله " بعيدا " مسافة القصر . 
فائدة : 
فرض الكفاية    : واجب على الجميع . نص عليه في الجهاد . وإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين . لكن يكون سنة في حقهم . صرح به في الروضة . وهو معنى كلام غيره ، وأن ما عدا القسمين هنا سنة . قاله في الفروع . قلت    : إذا فعل فرض الكفاية مرتين ، ففي كون الثاني فرضا وجهان . وأطلقهما في القواعد الأصولية والزركشي    . قال : وكلام  ابن عقيل  يقتضي أن فرضيته محل وفاق . وكلام  أحمد  محتمل . انتهى ، وقدم ابن مفلح  في أصوله : أنه ليس بفرض . وينبني على الخلاف جواز فعل الجنازة ثانيا بعد الفجر والعصر . وإن فعله الجميع كان كله فرضا . ذكره  ابن عقيل  محل وفاق . قال الشيخ تقي الدين    : لعله إذا فعلوه جميعا . فإنه لا خلاف فيه . انتهى . قال في الفروع : ويتوجه احتمال يجب الجهاد باللسان    . فيهجوهم الشاعر . وذكر الشيخ تقي الدين  الأمر بالجهاد : منه ما يكون بالقلب ، والدعوة والحجة ، والبيان ، والرأي والتدبير ، والبدن . فيجب بغاية ما يمكنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					