التاسعة : لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية غسله    : صار مستعملا ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع . وقال : نقله واختاره الأكثر . 
قال الزركشي    : هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة الأصحاب . قال ابن عبيدان    : قاله أصحابنا ، ونص عليه في مواضع . وعنه لا يصير مستعملا ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . قاله الزركشي  ، واختاره جماعة منهم  المجد    . قال في الفروع : وهو أظهر ، لصرف النية بقصد استعماله خارجه . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما ابن تميم    . 
العاشرة : هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم ، أم يؤثر هنا ؟ فيه وجهان : وأطلقهما في الفروع . قال ابن تميم    : ولو وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى    : أثر على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن نواه ، ثم وضع رجله  [ ص: 45 ] فيه لا لغسلها بنية تخصها . فطاهر في الأصح ، وإن غمس فيه : احتمل وجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					