قوله ( وتمام الرباط أربعون ليلة . وهو لزوم الثغر للجهاد    ) . وهكذا قاله  الإمام أحمد  فيهما . ويستحب ولو ساعة . نص عليه . وقال الآجري   ،  وأبو الخطاب  ، وابن الجوزي  ، وغيرهم : وأقله ساعة    . انتهى . وأفضل الرباط    : أشده خوفا . قاله الأصحاب . قوله ( ولا يستحب نقل أهله إليه ) . يعني يكره . وهذا المذهب نص عليه . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . ونقل  حنبل    : ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين كأنطاكية  ، والرملة  ، ودمشق    . 
تنبيه : 
محل هذا : إذا كان الثغر مخوفا . قاله  المصنف  ، والشارح    . فإن كان الثغر آمنا لم يكره نقل أهله إليه . وهو ظاهر ما جزم به  المصنف  ، والشارح    . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يستحب . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . فأما أهل الثغور : فلا بد لهم من السكنى بأهليهم . ولولا ذلك لخربت الثغر وتعطلت . 
				
						
						
