قوله ( فإن زاد الكفار    : فلهم الفرار ) . قال الجمهور : والفرار أولى والحالة هذه ، مع ظن التلف بتركه . وأطلق  ابن عقيل  في النسخ استحباب الثبات للزائد على الضعف . 
فائدة : 
قال  المصنف  والشارح  وغيرهم : لو خشي الأسر فالأولى أن يقاتل  [ ص: 125 ] حتى يقتل ، ولا يستأسر . وإن استأسر جاز . لقصة خبيب وأصحابه ، ويأتي كلام الآجري قريبا . قوله ( إلا أن يغلب على ظنهم الظفر . فليس لهم الفرار . ولو زادوا على أضعافهم ) . وظاهره : وجوب الثبات عليهم والحالة هذه . وأحد الوجهين . وهو ظاهر كلام الوجيز . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وهو ظاهر كلام الشيرازي    . فإنه قال : إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين ، ولم يطيقوا قتالهم : لم يعص من انهزم . 
والوجه الثاني : لا يجب الثبات ، بل يستحب . وهو المذهب . جزم به في المحرر وغيره . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وقال الزركشي    : هو المعروف عن الأصحاب . قال ابن منجا    : وهو قول من علمنا من الأصحاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					