قوله ( ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال    ) يجوز الفداء بمال . على الصحيح من المذهب . جزم به في  الخرقي  ، والمغني ، والمحرر ، والفروع ،  والقاضي  في كتبه ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ، والزركشي    .  وعنه  لا يجوز بمال . ذكرها  المصنف    [ ولم أرها لغيره ] وهو وجه في الهداية وغيرها . وصححه في الخلاصة . وأطلق الوجهين في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة .  [ ص: 131 ] وقال  الخرقي  فيمن لا يقبل منه الحرية لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف أو الفداء . وكذا قال في الإيضاح ،  وابن عقيل  في تذكرته ، والشريف أبو جعفر  فظاهر كلام هؤلاء : أنه لا يجوز المن . وقال في الفروع عن  الخرقي  إنه قال : لا يقبل في غير من لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . الظاهر : أنه لم يراجع  الخرقي  ، أو حصل سقط . فإن الفداء مذكور في  الخرقي    . وذكر في الانتصار رواية : يجبر المجوسي على الإسلام    . قوله ( إلا غير الكتابي ، ففي استرقاقه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، والبلغة والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . 
إحداهما : يجوز استرقاقهم . نص عليه في رواية محمد بن الحكم    . وجزم به في الوجيز . قال الزركشي    : وهو الصواب . وإليه ميل  المصنف    . وقدمه في الخلاصة 
والرواية الثانية : لا يجوز استرقاقهم . اختاره  الخرقي  ، والشريف أبو جعفر  ،  وابن عقيل  في التذكرة ، والشيرازي  في الإيضاح . قال في البلغة : هذا أصح . وجزم به ناظم  المفردات ، وهو منها . وقال الشارح    : ويحتمل أن يكون جواز استرقاقهم مبني على أخذ الجزية منهم . فإن قلنا بجواز أخذها جاز استرقاقهم ، وإلا فلا . 
تنبيه : 
مراده بأهل الكتاب : من تقبل منهم الجزية    . فيدخل فيهم المجوس . ذكره الأصحاب . ومراده بغير أهل الكتاب : من لا تقبل منه الجزية    . قال الزركشي    :  أبو الخطاب  ،  وأبو محمد  ومن تبعهما ، يحكون الخلاف في غير أهل الكتاب والمجوس . وأبو البركات  جعل مناط الخلاف فيمن لا يقر بالجزية . فعلى قوله : نصارى بني تغلب  يجري فيهم الخلاف ، لعدم أخذ الجزية منهم .  [ ص: 132 ] قال : ويقرب من نحو هذا قول  القاضي  في الروايتين . فإنه حكى الخلاف في مشركي العرب  من أهل الكتاب . 
تنبيه : 
محل الخيرة للأمير إذا كان الأسير حرا مقاتلا ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . واختار أبو بكر    : أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم ، بخلاف ولده الحربي . لبقاء نسبه . قال الشارح  ، وعلى قول أبي بكر    : لا يسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء كذلك . وأطلقهما في المحرر . وقيل : لا يسترق من عليه ولاء لذمي أيضا . وجزم به وبالذي قبله في البلغة قال في الرعايتين ، والحاويين : وفي رق من عليه ولاء مسلم  أو ذمي وجهان . 
فائدة : 
لا يبطل الاسترقاق حق مسلم    . قاله  ابن عقيل    . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قال في الانتصار : لا عمل لسبي إلا في مال . فلا يسقط حق قود له أو عليه . وفي سقوط الدين من ذمته لضعفها برقه كذمة مريض : احتمالان . وقال في البلغة : يتبع به بعد عتقه ، إلا أن يغنم بعد إرقاقه . فيقضي منه دينه . فيكون رقه كموته . وعليه يخرج حلوله برقه . وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين ، والدين باق في ذمته . انتهى . وقيل : إن زنى مسلم بحربية وأحبلها ثم سبيت  لم تسترق لحملها منه . 
				
						
						
