[ ص: 146 ] قوله ( وله أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعده    . وذلك إذا دخل الجيش : بعث سرية تغير ، وإذا رجع : بعث أخرى ، فما أتت به أخرج خمسه ، وأعطى السرية ما جعل لها ، وقسم الباقي في الجيش والسرية معا ) الصحيح من المذهب : أن السرية لا تستحق النفل المذكور إلا بشرط . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والكافي . وقدمه في الفروع  وعنه  تستحقه من غير شرط . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي    . وجواز إعطاء النفل : من مفردات المذهب . 
فائدة : 
يجوز أن يجعل لمن عمل ما فيه عناء جعلا  ، كمن نقب أو صعد هذا المكان ، أو جاء بكذا فله من الغنيمة ، أو من الذي جاء به كذا . ما لم يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس . نص عليه . ويجوز أن يعطيه ذلك من غير شرط . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .  وعنه  لا يعطي إلا بشرط . وأطلقهما في المحرر . ويحرم تجاوزه الثلث في هذا وفي النفل مطلقا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، ونصراه . وقدمه في الفروع وغيره .  وعنه    : يحرم بلا شرط فقط . صححه في الرعاية الكبرى . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وأطلقهما الزركشي  
				
						
						
