قوله { ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر }  وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : ينقض .  [ ص: 214 ] قوله { والأمرد } يعني أنه لا ينقض لمسه ، ولو كان لشهوة    . وهو المذهب نص عليه  الإمام أحمد    . وقطع به أكثر المتقدمين . وخرج  أبو الخطاب  رواية بالنقض إذا كان بشهوة . وحكاها ابن تميم  وجها ، وجزم به في الوجيز . وحكاه في الإيضاح رواية ، قال ابن رجب  في الطبقات : وهو غريب . قال ابن عبيدان    : وهذا قول متوجه . ونصره . قلت    : وليس ببعيد وتقدم قول  القاضي  في المجرد : أنه ينقض مس الرجل الرجل ، ومس المرأة المرأة لشهوة . فهنا بطريق أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					