قوله ( والخراج على المالك دون المستأجر ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 197 ]
وعنه على المستأجر . وهو من المفردات .
وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض .
قوله ( ويجوز له أن يرشو العامل ، ويهدي له ، ليدفع عنه الظلم في خراجه )
نص عليه . فالرشوة . ما يعطى بعد طلبه . والهدية : الدفع إليه ابتداء . قال في الترغيب . وأما الأخذ : فإنه حرام عليه بلا نزاع . لكن هل ينتقل الملك ؟ قال بعض الأصحاب : يتوجه وجهان .
قلت : الذي يظهر أنه لا ينتقل .
ويأتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا .
فائدتان
إحداهما : لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر . على الصحيح من المذهب قاله الإمام أحمد . لأنه غصب .
وعنه : بلى ، اختاره أبو بكر .
الثانية : لا خراج على المساكن ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وإنما كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها .
ويأتي في كتاب البيع : هل على مزارع مكة خراج ؟ وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ .


