قوله ( ومن مات بعد حلول وقت العطاء : دفع إلى ورثته حقه . ومن مات من أجناد المسلمين : دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم )
بلا نزاع .
قوله ( فإذا بلغ ذكورهم ، واختاروا أن يكونوا في المقاتلة : فرض لهم . وإن لم يختاروا تركوا ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : يفرض ثم إذا اختاروا أن يكونوا في المقاتلة ، إذا كان بالناس حاجة إليهم . وإلا فلا .
فائدة :
بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه . ويحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام قدمه في الفروع . وذكره في عيون المسائل . وذكره في الانتصار . في باب اللقطة . وذكره غيره أيضا .
وذكر في الانتصار أيضا ، في إحياء الموات : لا يجوز له الصدقة به . ويسلمه إلى الإمام . [ ص: 202 ]
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه . وقاله الشيخ تقي الدين .
وقال أيضا : لو أتلفه ضمنه .
وقال أيضا : لا يتصور في المشترك عن عدم موصوف غير معين . أن يكون مملوكا ، نحو بيت المال ، والمباحات ، والوقف على مطلق ، سواء تعين المستحق بالإعطاء ، أو بالاستعمال ، أو بالفرض والتنزيل ، أو غيره . وذكر القاضي وابنه في بيت المال : أن المالك له غير معين .
وقال المصنف في المغني ، وتبعه الشارح ، في إحياء الموات بلا إذن : مال بيت المال مملوك للمسلمين . وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها ، فافتقر إلى إذنه .
ويأتي في آخر باب أصول المسائل : هل بيت المال وارث أم لا ؟ وفائدة الخلاف .


