قوله ( فإن دخلوا للتجارة  لم . يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام ) . 
هذا أحد الوجهين . اختاره  القاضي    . 
والوجه الثاني : لا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام . وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والكافي ، والهادي ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، ونهاية  ابن رزين  ، ونظمها . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم : والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . 
فعليه : إن كان له دين حال أجبر غريمه على وفائه . فإن تعذر وفاؤه ، لمطل أو تغيب . فينبغي أن تجوز له الإقامة ليستوفي حقه .  [ ص: 241 ] قلت    : لو أمكن الاستيفاء بوكيل : منع من الإقامة . وإن كان دينه مؤجلا  لم يمكن من الإقامة . ويوكل من يستوفيه . قلت    : فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					