قوله ( قوله وهل لهم دخول المساجد ؟    ) . يعني : مساجد الحل بإذن مسلم . على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . 
إحداهما : ليس لهم دخولها مطلقا . وهو المذهب . جزم به في المنور ، ونظم نهاية  ابن رزين    . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وإدراك الغاية . قال في الرعاية : المنع مطلقا أظهر . 
والرواية الثانية : يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه . ذكره  المصنف  في المغني ، والمذهب .  [ ص: 242 ] قال في الشرح : جاز في الصحيح من المذهب . قال في الكافي ، وتبعه ابن منجا    : هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي    . وصححه في التصحيح .  وعنه    : يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة . وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا أصح . قال في الرعاية : هذا أظهر . وحكى  المصنف  وغيره رواية بالجواز .  وعنه    : يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة . ذكرها بعضهم . وقال في المستوعب : هل يجوز لأهل الذمة  دخول مساجد الحل  ؟ على روايتين فظاهر الإطلاق ، وكلام  القاضي    : يقتضي جوازه مطلقا ، لسماع القرآن والذكر ، ليرق قلبه ، ويرجى إسلامه . وقال  أبو المعالي    : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا ، وإلا فلا . وروى  أحمد  عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام { لا يدخل مساجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب  وخدمهم   } . قال في الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره . 
تنبيه : قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف : ظهر من هذا : أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل  ؟ فيه روايتان . ثم هل الخلاف في كل كافر ، أو في أهل الذمة  فقط ؟ فيه طريقتان . وهذا محل الخلاف ، مع إذن مسلم لمصلحة ، أو لا يعتبر . أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق . انتهى .  [ ص: 243 ] وقال في الفروع ، بعد ذكر الروايتين : ثم منهم من أطلقها يعني الرواية الثانية ومنهم من قيدها بالمصلحة . ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم . ومنهم اعتبرهما معا . انتهى . فعلى القول بالجواز : هل يجوز دخولها وهو جنب ؟  فيه وجهان . وأطلقهما في [ الفروع ] والآداب الكبرى [ والرعاية الكبرى ] في باب الغسل ، والقواعد الأصولية ، والرعاية الصغرى ، في مواضع الصلاة ، والحاوي الصغير . وتقدم هذا هناك . 
تنبيه : حيث قلنا بالجواز . فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم . ذكره في الأحكام السلطانية .
فائدتان 
إحداهما : ويجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد    . على الصحيح من المذهب . وجزم به  المصنف  وغيره . وكلام  القاضي  في أحكام القرآن دل على أنه لا يجوز . 
الثانية : يمنعون من قراءة القرآن    . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال  القاضي  في التخريج : لا يمنعون . قال في القواعد الأصولية : هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام ؟ . ويأتي : هل يصح إصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق  ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					