قوله ( ولا يجوز بيع الكلب    ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال الحارثي  في شرحه في كتاب الوقف عند قول  المصنف    " ولا يصح وقف الكلب    " والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد . بدليل رواية  حماد بن سلمة  عن  أبي الزبير  عن  جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما . قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد   } والإسناد جيد . قال : فيصح وقف المعلم    . لأن بيعه جائز . انتهى . ويأتي ذلك في كتاب الوقف . قال الزركشي    : ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه . وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه ، في باب الموصى به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					