قوله ( وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه ، بثمن واحد . فهل يصح  على وجهين ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن منجا    . 
أحدهما : يصح . وهو المذهب ، نص عليه . وصححه في التصحيح ، والنظم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المنور ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . 
والثاني : لا يصح . جزم به في الوجيز . وهو عجيب منه . إذ المنصوص الأول قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس . 
 [ ص: 320 ] فوائد 
منها : مثل هذه المسألة خلافا ومذهبا : لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد    . وكذا لو اشتراهما منهما . لكن قدم في الرعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصحة ، لتعدد العقد حكما . ثم قال وقيل : يصح إن صح تفريق الصفقة . وهو قياس نص  أحمد    . انتهى . فعلى المذهب في المسائل الثلاث : يقسط الثمن على قدر القيمة . على الصحيح من المذهب . وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على قدر القيمة . على الصحيح من المذهب . وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على عددهما . قال في الفروع : فيتوجه مثله في غيرها . ومنهما : لو كان لاثنين عبدان مفردان ، لكل واحد منهما عبد ، فباعهما لرجلين صفقة واحدة ، لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد    . ففي صحة البيع وجهان . 
أحدهما : يصح . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا يصح فعلى المذهب : يقسمان الثمن على قدر قيمتي العبدين ، على الصحيح من المذهب . وذكر  القاضي  ،  وابن عقيل  وجها : يقتسمانه على عدد رءوس المبيع . ذكره في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة . ومنها : الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهبا . ومنها : لو اشتبه عبده بعبد غيره  أقرع بينهما . ولم يصح بيع أحدهما قبل القرعة . قدمه في الرعاية الصغرى والكبرى . وهو احتمال  للقاضي  في خلافه . وقيل : يصح إن أذن شريكه .  [ ص: 321 ] وقيل : بل يبيعه وكليهما أو أحدهما بإذن الآخر ، أوله . وقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين . قال  القاضي  في خلافه : هذا أجود ما يقال فيه . كما قلنا في زيت اختلط بزيت لآخر . وأحدهما أجود من الآخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					