قوله ( وإن جمع بين شرطين  لم يصح ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .  وعنه  يصح . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قاله في الفائق . 
تنبيه : 
محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد . فأما إن كانا من مصلحته : فإنه يصح . على الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي  في شرحه ،  والمصنف  ، وصاحب التلخيص ،  والمجد  ، والشارح  ، وغيرهم . وردوا غيره .  وعنه  لا يصح . اختاره  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في التذكرة . قال في المستوعب ، والحاويين : لا يجوز شرطان في بيع . فإن فعل بطل العقد . سواء كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة . وقدماه . وقال في الرعاية الكبرى : لو شرط شرطين فاسدين ، أو صحيحين ، لو انفردا : بطل العقد . ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة . وقال في الصغرى : وإن جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل . فظاهره : أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبطل كالأول . وأما إذا كان الشرطان فأكثر من مقتضاه : فإنه يصح قولا واحدا . قال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : يصح بلا خلاف . 
فائدتان 
إحداهما : روي عن  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى : أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين . وكذا فسره به بعض الأصحاب . ورده في التلخيص بأن الواحد لا يؤثر في العقد . فلا حاجة إلى التعدد .  [ ص: 349 ] ويجاب بأن الواحد في تأثيره خلاف ، والاثنان لا خلاف في تأثيرهما . قاله الزركشي    . وروي عن  الإمام أحمد    : أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه . وهو المذهب . على ما تقدم . قال  القاضي  في المجرد : هما شرطان مطلقا . يعني سواء كانا صحيحين أو فاسدين أو من غير مصلحة . وقال : هو ظاهر كلام  الإمام أحمد    . كذا قال  ابن عقيل  في التذكرة ، على ما تقدم قريبا . 
الثانية : يصح تعليق الفسخ بشرط . على المذهب . اختاره  القاضي  في التعليق ، وصاحب المبهج . وقدمه في الفروع . وقال  أبو الخطاب  ،  والمصنف    : لا يصح . وذكر في الرعاية : إذا أجر هذه الدار كل شهر بدرهم . فإذا مضى شهر ، فقد فسختها : أنه يصح ، كتعليق الخلع . وهو فسخ صحيح على الأصح . قال في الفصول ، والمغني في الإقرار : لو قال بعتك إن شئت ، فشاء وقبل : صح . ويأتي في الخلع تعليقه على شيء . قوله في الشروط الفاسدة 
( أحدها : أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر    . كسلف ، أو قرض ، أو بيع ، أو إجارة ، أو صرف للثمن ، أو غيره . فهذا يبطل البيع ) . وهو الصحيح من المذهب قال  المصنف  ، والشارح  ، والزركشي    : هذا المشهور في المذهب . قال في الفروع : لم يصح على الأصح .  [ ص: 350 ] قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والكافي ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويحتمل أن يبطل الشرط وحده . وهي رواية عن  الإمام أحمد    . وهو ظاهر كلام ابن عبدوس  في تذكرته . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفائق . 
فائدة : 
هذه المسألة . هي مسألة بيعتين في بيعة ، المنهي عنها . قاله  الإمام أحمد  وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع .  وعنه    : البيعتان في بيعة    : إذا باعه بعشرة نقدا ، وبعشرين نسيئة . جزم به في الإرشاد ، والهداية ، وغيرهم .  وعنه    : بل هذا شرطان في بيع . وقال في العمدة : البيعتان في البيعة : أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة . أو يقول : بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا    . انتهى . فجمع فيهما بين الروايتين . ونقل أبو داود    : إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان . قال : هذا بيعان في بيع . وربما قال : بيعتان في بيعة . 
				
						
						
