قوله 
( الثاني : شرط ما ينافي مقتضى البيع    . نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده ، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ، أو إن أعتق فالولاء له ، أو يشرط أن يفعل ذلك ، فهذا باطل في نفسه ) . على الصحيح من المذهب ، إلا ما استثنى . وعليه الأصحاب . وتأتي الرواية في ذلك والكلام عليها . وهل يبطل البيع ؟ على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والإيضاح ،  [ ص: 351 ] والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . 
إحداهما : لا يبطل البيع . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . وصححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . قال  القاضي    : المنصوص عن  الإمام أحمد    : أن البيع صحيح . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . قال في 
القاعدة الخامسة والثلاثين : لو شرط أن لا يبيع ولا يهب ، وإن باعها فالمشتري أحق بها : فنص  أحمد  على الصحة ، وقال : ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ، ومنع الوطء . وذكر نصوصا كثيرة . 
والرواية الثانية : يبطل البيع . قال في الفروع : اختاره  القاضي    . وأصحابه ، وصححه . في الخلاصة . فعلى المذهب : للذي فات غرضه : الفسخ ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه مطلقا . على الصحيح . جزم به في المحرر وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط دون العالم . جزم به في الفائق قيل : لا أرش له . بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا غير . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : هذا ظاهر المذهب . 
				
						
						
