تنبيه : 
قول  المصنف    (  وعنه  فيمن باع جارية ، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن    : أن البيع جائز . ومعناه والله أعلم أنه جائز مع فساد الشرط ) . يعني أن ظاهر هذه الرواية : صحة الشرط ، لسكوته عن فساده . فبين  المصنف  رحمه الله معناه . روى  المروذي  عنه أنه قال : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم { لا شرطان في بيع   } يعني : أنه فاسد . وروى عنه  إسماعيل  أنه قال : البيع صحيح . واتفق  عمر   وابن مسعود  رضي الله عنهما على صحته . قال  المصنف    : يحتمل أن يحمل كلام  أحمد  ، في رواية  المروذي    : على فساد الشرط . وفي رواية  إسماعيل    : على جواز البيع . فكون البيع صحيحا والشرط فاسدا . وهو موافق لأكثر الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين    : نقل عن ابن سعيد  فيمن باع شيئا وشرط عليه إن باعه فهو أحق به بالثمن  جواز البيع والشرط . وسأله أبو طالب  عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة  ؟ قال : لا بأس به . قال الشيخ تقي الدين    : وروي عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط . قال : وهذا من  أحمد  يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع . مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه : صح البيع والشرط . كاشتراط العتق . فاختار الشيخ تقي الدين  صحة هذا الشرط ، بل اختار صحة العقد والشرط  [ ص: 354 ] في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع . لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية ، كالنذر ، وكما يتناوله بالعربية والعجمية . انتهى . وأطلق  ابن عقيل  وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين . ونقل حرب  ما نقله الجماعة : لا بأس بشرط واحد . فائدتان 
إحداهما : لو شرط على المشتري وقف المبيع    . فالصحيح من المذهب : أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام  المصنف  وغيره من الأصحاب . وقيل : حكمه حكم العتق إذا شرط . على المشتري كما تقدم . 
الثانية : محل هذه الشروط : أن تقع مقارنة للعقد . قال في الفروع : وإن شرط ما ينافي مقتضاه ، قال  ابن عقيل  وغيره : في العقد . وقال بعد ذلك بأسطر : ويعتبر مقارنة الشرط . ذكره في الانتصار . ويتوجه أنه كالنكاح . ويأتي كلام الشيخ تقي الدين  وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا ، في أول باب شروط النكاح . 
				
						
						
