[ ص: 243 ] قوله ( ومن لزمه الغسل : حرم عليه قراءة آية فصاعدا ) . وهذا المذهب مطلقا بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .  وعنه  يجوز قراءة آية . ونقل أبو طالب  عن  أحمد    : يجوز قراءة آية ونحوها    . قال في التلخيص ، وقيل : يخرج من تصحيح خطبة الجنب    : جواز قراءة آية ، مع اشتراطها . وقال  ابن عقيل  في واضحه ، في مسألة الإعجاز : لا يحصل التحدي بآية أو آيتين . ولهذا جوز الشرع للجنب والحائض تلاوته ; لأنه لا إعجاز فيه ، بخلاف ما إذا طال . وقال  أبو المعالي    : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم ، كقوله { ثم نظر    } أو مدها مدتان لم يحرم ، وإلا حرم . قلت    : وهو الصواب ، وقيل : لا تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا    . اختاره الشيخ تقي الدين    . ونقل  الشافعي  كراهة القراءة للحائض والجنب .  وعنه  لا يقرآن ، والحائض أشد ويأتي ذلك أول باب الحيض . قوله ( وفي بعض آية روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب والكافي ، والمغني ، والخلاصة ، والتلخيص والبلغة ، والنظم ، وابن تميم  ، وابن منجا  في شرحه ، وابن عبيدان    . وغيرهم . إحداهما : الجواز ، وهو المذهب ، قال ابن عبدوس  في تذكرته : ويحرم قراءة آية على جنب ونحوه . قال في الإفادات : لا يقرأ آية . وقال في الفروع : ويجوز بعض آية على الأصح ، ولو كرر ، ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في المنور ، والمنتخب : وله قراءة بعض آية تبركا . قلت    : الأولى الجواز ، إن لم تكن طويلة ، كآية الدين . والثانية : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وصححه في التصحيح ، والنظم ، ومجمع البحرين . قال في الشرح : أظهرهما لا يجوز . واختاره  المجد  في شرحه . وجزم به في الوجيز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					