فائدة : يمنع السكران من العبور في المسجد  على الصحيح من المذهب ،  وللقاضي  في الخلاف جواب بأنه لا يمنع . ويمنع أيضا من عليه نجاسة من اللبث فيه . قال في الفروع : والمراد وتتعدى ، كظاهر كلام  القاضي    . قال بعضهم : ويتيمم لها لعذر . قال في الفروع : وهو ضعيف . قلت    : لو قيل بالمنع مطلقا من غير عذر ، لكان له وجه ، صيانة له عن دخول النجاسة إليه من غير عذر . ويمنع أيضا المجنون ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره ، كصغير على الصحيح من المذهب فيه . وأطلق  القاضي  في الخلاف منع الصغير والمجنون . ونقل  [ ص: 246 ] مهنا : ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد    . وقال في النصيحة : يمنع الصغير من اللعب فيه ، لا لصلاة وقراءة ، وهو معنى كلام  ابن بطة  وغيره . قوله ( ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ ) هذا المذهب في غير الحائض والنفساء . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب .  وعنه  لا يجوز ، وإن توضأ . نقلها أبو الفرج الشيرازي    . واختاره  ابن عقيل    . قاله في الفائق . وأطلقهما ابن تميم    .  وعنه  يجوز ، وإن لم يتوضأ . ذكرها في الرعاية . ونقلها  الخطابي  عن  أحمد    . وقيل : في جلوسه فيه بلا غسل ولا وضوء روايتان . وتقدم حكم الكافر إذا جاز له دخول المسجد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					