قوله ( والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا : للجمعة ) يعني أحدها : الغسل للجمعة    . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ،  وعنه  يجب على من تلزمه الجمعة . اختاره أبو بكر  ، وهو من المفردات ، لكن يشترط لصحة الصلاة اتفاقا . وأوجبه الشيخ تقي الدين  من عرق أو ريح ، يتأذى به الناس ، وهو من مفردات المذهب أيضا . 
تنبيه : محل الاستحباب ، أو الوجوب حيث قلنا به أن يكون في يومها لحاضرها إن صلى . 
فائدة : الصحيح من المذهب : أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة    . نص عليه . وقيل : يستحب لها . قال  القاضي  وغيره : ومن لا يكون له الحضور من النساء يسن لها الغسل . قال الشارح    : فإن أتاها من لا تجب عليه : سن له الغسل ، وقدمه ابن تميم  ، والرعاية . وجزم به في الفائق . وقيل : لا يستحب للصبي والمسافر . ويأتي في الجمعة وقت الغسل ، ووقت فضيلته ، وهل وهو آكد الأغسال ؟ قوله ( والعيدين    ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : يجب . 
تنبيه : محل الاستحباب ، أو الوجوب : أن يكون حاضرهما ويصلي ، سواء صلى وحده أو في جماعة ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يستحب إلا إذا صلى في الجماعة . قال في التلخيص : ليس لمن حضره وإن لم يصل . قوله ( والاستسقاء والكسوف    )  [ ص: 248 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، قطع به كثير منهم . وقيل : لا يستحب الغسل لهما . ذكره في التبصرة ، وأطلقهما ابن تميم    . 
فائدة : وقت مسنونية الغسل : من طلوع فجر يوم العيد ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وهو قول  القاضي  ، والآمدي  ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، ومجمع البحرين ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، وغيرهم .  وعنه  له الغسل بعد نصف ليلته . قال  ابن عقيل  وغيره : والمنصوص : أنه يصيب السنة قبل الفجر وبعده . وقال  أبو المعالي    : في جميع ليلته ، أو بعد نصفها كالأذان . فإنه أقرب . قال في الفروع : فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كالأذان . قلت    : لو قيل : يكون وقت الغسل بالنسبة إلى الإدراك وعدمه لكان له وجه . ووقت الغسل للاستسقاء    : عند إرادة الخروج للصلاة . والكسوف : عند وقوعه . وفي الحج    : عند إرادة فعل النسك الذي يغتسل له قريبا منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					