تنبيه : 
ظاهر قوله " لم يجز بيعه حتى يقبضه " جواز التصرف فيه بغير البيع .  [ ص: 463 ] وهو اختيار الشيخ تقي الدين    . وتقدم أنه اختار جواز بيعه لبائعه ، وجواز التولية فيه والشركة . وهنا مسائل : منها : العتق . ويصح رواية واحدة . قال الشيخ تقي الدين    : إجماعا . 
ومنها : رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه    . وفي جوازهما وجهان . وأطلقهما في الفروع . وظاهر ما قطع به  المصنف  في باب الرهن : عدم جواز رهنه ، حيث قال : ويجوز رهن المبيع ، غير المكيل والموزون قبل قبضه . 
قال في التلخيص : ذكر  القاضي   وابن عقيل    : أنه لا يصح رهنه . 
قال في القاعدة الثامنة والخمسين : قال  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل    : لا يجوز رهنه ، ولا هبته ، ولا إجارته قبل القبض كالمبيع . ثم ذكر في الرهن [ وهو ظاهر كلامه في المرتهن ] عن الأصحاب : أنه يصح رهنه قبل قبضه . انتهى . 
وقطع في الحاوي الكبير : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . وهو ظاهر كلامه في الرعايتين ، والحاوي الصغير في هذا الباب . 
واختار  القاضي    : الجواز فيهما . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
وقال في التلخيص أيضا : وذكر  القاضي   وابن عقيل  في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه . وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الأصحاب . 
وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه . قاله في القواعد وغيره . وقدم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم وغيرهم : صحة رهنه ، وصححه في الرعاية الكبرى ، والفائق . ذكروا ذلك في باب الرهن . ويأتي هناك بأتم من هذا . 
ومنها : الإجارة والصحيح من المذهب : أنها لا تصح مطلقا . اختاره  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل    . وقدمه في الفروع . 
وقيل : تصح من بائعه . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					