[ ص: 464 ] ومنها : التوصية به والخلع عليه    . فجوزه أبو يعلى الصغير    . واختاره الشيخ تقي الدين    . 
وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح تزويجه به . واختاره الشيخ تقي الدين    . 
قال في القاعدة الثانية والخمسين : ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا ، معللا بأن ذلك غرر يسير . فيغتفر في الصداق . ومنهم :  المجد    . انتهى . 
وفيه وجه آخر : لا يصح جعله مهرا . 
واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع . 
وظاهر كلام الأكثر وصرح به كثير منهم عدم الجواز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					