ومنها : إتلاف المشتري للمبيع    : قبض مطلقا . على الصحيح من المذهب .  [ ص: 473 ] وقيل : إن كان عمدا فقبض ، وإلا فلا . وغصبه ليس بقبض . 
وفي الانتصار : خلاف ، إن قبله : هل يصير قابضا أم يفسخ ، ويغرم قيمته ؟ وكذا متهب بإذنه : هل يصير قابضا فيه ، وفي غصب عقار لو استولى عليه وحال بينه وبين بائعه    : صار قابضا ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					