تنبيه : 
ينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكرها ابن رجب  في فوائده وغيره 
منها : إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه    : فيصح على المذهب ، ولا يصح على الثانية ، إلا على رواية حكاها  القاضي  في المجرد في الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض . وقد تقدمت . واختارها الشيخ تقي الدين    . وقاله  أبو الخطاب  في الانتصار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					