ومنها : تصح الإقالة بلفظ " الإقالة " و " المصالحة "  على المذهب . ذكره  القاضي  ،  وابن عقيل    . 
وعلى الثانية : لا تنعقد . صرح به  القاضي  في خلافه . وقال : ما يصلح للحل لا يصلح للعقد ، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل . فلا تنعقد الإقالة بلفظ " البيع "  ولا البيع بلفظ " الإقالة "  قاله في القواعد . 
وظاهر كلام كثير من الأصحاب : انعقادها بذلك . وتكون معاطاة . قاله في الفوائد . 
				
						
						
