ومنها لو باعه جزءا مشاعا من أرضه    . فعلى المذهب : لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة . 
وعلى الثانية : يثبت لهم . 
وكذا لو باع أحد الشريكين حصته ، ثم عفا الآخر عن شفعته ، ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى ، الطلب  ، فليس له ذلك على المذهب . 
وعلى الثانية : له ذلك . 
				
						
						
