ومنها : مؤنة الرد    . فقال في الانتصار : لا تلزم مشتريا . وتبقى بيده أمانة . كوديعة . وفي التعليق  للقاضي    : يضمنه . 
قال في الفروع ، فيتوجه تلزمه المؤنة . وقطع به في الرعاية في معيب . وفي ضمانه النقص خلاف في المغني . 
قال في الفروع . فإن قيل : الإقالة بيع توجه على مشتر . 
				
						
						
