قوله ( ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها    . ولا الزرع قبل اشتداد حبه ) . بلا نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال . نص عليه . لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال . قاله في الرعاية ، والشيخ تقي الدين  في تعليقه على المحرر . قلت    : وهو مراد غيرهما . وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع ، حيث اشترطوا : أن يكون فيه منفعة مباحة . 
فوائد 
الأولى : يستثنى من عموم كلام  المصنف  من عدم الجواز : لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها  فإنه يصح . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكاه  المصنف  ، والشارح  ، والزركشي    : إجماعا . لأنه دخل تبعا . وقيل : لا يجوز . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وجماعة . وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا : لو باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه  فإنه يصح جزم به في المحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  والحاوي الكبير ، والمغني ، والشرح . وصححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا .  [ ص: 66 ] 
الثانية : يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر  جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير . وصححه في المستوعب ، والتلخيص ، والحاوي الصغير ، والرعاية الكبرى . وفيه وجه آخر : لا يصح . وهو ظاهر كلام  المصنف  ،  والخرقي    . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر والفروع والفائق ، والزركشي    . فعلى الوجه الثاني : لو شرط القطع : صح . قال  المصنف    : ولا يلزم الوفاء بالشرط . لأن الأصل له . قال الزركشي  ، ومقتضى هذا : أن اشتراط القطع حق للآدمي . وفيه نظر ، بل هو حق لله تعالى . ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض    . وجزم به في تذكرة ابن عبدوس  ، والحاوي الكبير واختاره  أبو الخطاب    . وصححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام  المصنف    . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والزركشي    . 
الثالثة : لو باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا    : لم يصح ، ولو شرط القطع . قاله الأصحاب . قلت    : فيعايى بها 
				
						
						
