قوله ( وإن أتلفه آدمي : خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف    )  [ ص: 78 ] هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره القاضي  ، وغيره . فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، على ما تقدم . لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره  أبو الخطاب  في الانتصار . قال الزركشي    : قال ناظم  نهاية  ابن رزين    : وهو القياس . وقيل : إن كان تلفه بعسكر أو لصوص ، فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					