قوله ( ومن باع عبدا له مال    . فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) . بلا نزاع في الجملة . وقياس قول  المصنف  في مزارع القرية " أو بقرينة " يكون للمبتاع بتلك القرينة . قلت    : وهو الصواب واختاره  المصنف  في شراء الأمة من الغنيمة يتبعها ما عليها  مع علمها به ونقل الجماعة عن  أحمد    : لا يتبعها . وهو المذهب . قوله ( فإن كان قصده المال : اشترط علمه ، وسائر شروط البيع ، وإن لم يكن قصده المال : لم يشترط ) . فظاهر ذلك : أنه سواء قلنا العبد يملك بالتمليك أو لا    . وهو اختيار  المصنف    . وذكره نص  الإمام أحمد    . واختيار  الخرقي    . وذكره في المنتخب ، والتلخيص عن أصحابنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والشرح ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . نقل  صالح  ، وأبو الحارث    : إذا كان إنما قصد العبد : كان المال تبعا له ، قل أو كثر . واقتصر عليه أبو بكر  في زاد المسافر . وقال  القاضي    : إن قيل العبد يملك بالتمليك : لم تشترط شروط البيع ، وإلا اعتبرت . وقطع به في المجرد . وزاد : إلا إذا كان قصده العبد . قال الزركشي    : واعلم أن مذهب  الخرقي    : أن العبد لا يملك . فكلامه خرج على ذلك . وهو ظاهر كلامه في التعليق وتبعهما أبو البركات   [ ص: 82 ] أما إذا قلنا يملك ، فصرح أبو البركات    : بأنه يصح شرطه ، وإن كان مجهولا . ولم يعتبر  أبو محمد  الملك ، بل أناط الحكم بالقصد وعدمه . وزعم أن هذا منصوص  الإمام أحمد  ،  والخرقي    . وفي نسبه هذا إليهما نظر . لاحتمال بنائهما على الملك كما تقدم وهو أوفق لكلام  الخرقي  ولمشهور كلام  الإمام أحمد    . وحكى أبو محمد  عن  القاضي    : أنه رتب الحكم على الملك وعدمه . فإن قلنا : يملك : لم يشترط . وإن قلنا : لا يملك : اشترط . وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب : أنهم رتبوا الحكم على القصد وعدمه ، كما يقوله  أبو محمد    . ثم قال : وهذا على القول بأن العبد يملك . أما على القول بأنه لا يملك : فيسقط حكم التبعية ، ويصير كمن باع عبدا ومالا . وهذا عكس طريقة  أبي البركات    . ثم يلزمه التفريع على الرواية الضعيفة . ويتلخص في المسألة أربعة طرق . انتهى . كلام الزركشي    . وقال ابن رجب  في فوائده : إذا باع عبدا وله مال . ففيه للأصحاب طرق : 
أحدها : البناء على الملك وعدمه . فإن قلنا : يملك ، لم يشترط معرفة المال ، ولا سائر شرائط البيع . لأنه غير داخل في العقد . وإنما اشترط على ملك العبد ليكون عبدا ذا مال . وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة . فهو كبيع المكاتب الذي له مال . وإن قلنا لا يملك اشتراط معرفة المال . وإن تبعه بغير جنس المال ، أو بجنسه بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية . ويشترط التقابض لأن المال داخل في عقد البيع . وهذه طريقة  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  ،  وأبي الخطاب  في انتصاره ، وغيرهم . والطريقة الثانية : اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير . فإن كان المال مقصودا  [ ص: 83 ] للمشتري : اشترط علمه وسائر شروط البيع . وإن كان غير مقصود ، بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده : لم يشترط ذلك . لأنه تابع غير مقصود . وهذه الطريقة هي المنصوصة عن  الإمام أحمد  ، وأكثر أصحابه .  كالخرقي  ، وأبي بكر   والقاضي  في خلافه ، وكلامه ظاهر في الصحة . وإن قلنا العبد لا يملك . وترجع المسألة على هذه الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه ، ومعه من جنسه ما هو غير مقصود . ورجح صاحب المغني هذه الطريقة . وقال في القواعد : وأنكر القاضي  في المجرد : أن يكون القصد وعدمه معتبرا في صحة العقد في الظاهر . وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله . والطريقة الثالثة : الجمع بين الطريقتين وهي طريقة  القاضي  في الجامع الكبير وصاحب المحرر ، ومضمونها : أنا إن قلنا العبد يملك : لم يشترط لماله شروط البيع بحال ، وإن قلنا : لا يملك : فإن كان المال مقصودا للمشتري : اشترط له شرائط البيع وإن كان غير مقصود : لم يشترط له ذلك . انتهى . 
وذكرها أيضا في القواعد [ وذكر الزركشي  أربع طرق ] . قوله ( وإن كانت عليه ثياب    . فقال  أحمد    : ما كان للجمال فهو للبائع ، وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار  المصنف  فيما إذا اشترى أمة من المغنم . وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع الثياب . 
فائدتان 
إحداهما : عذار الفرس ، ومقود الدابة : كثياب العبد ، ويدخل نعلها في بيعها كلبس العبد . قال في الترغيب : وأولى . 
الثانية : لو باع العبد وله سرية    : لم يفرق بينهما ، كامرأته وهي ملك للسيد . نقله حرب    . ذكره في الفروع في أحكام العبد ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					