قوله ( وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم  ، لم يجزه ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه في رواية عبد الله  ،  والأثرم  ، ومهنا  ،  وصالح  ،  وابن القاسم    . كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام .  وعنه  يجزئ . ذكرها  القاضي  في شرحه ، والمجرد في صلاة الخوف والآمدي  ،  والمجد  ، وغيرهم .  وعنه  التوقف . حكاها ابن تميم    . فائدة : الجاهل به كالناسي . 
تنبيه : محل كلام  المصنف    : فيما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في طلبه . بأن يجده في رحله وهو في يده ، أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة . فأما إن ضل عن رحله ، وفيه الماء ، وقد طلبه ، أو كانت البئر أعلامها خفية ، ولم يكن يعرفها : فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه التيمم . ولا إعادة عليه ، لعدم تفريطه وعليه الجمهور . وقيل : يعيد ، واختاره  القاضي  في البئر في موضع من كلامه . وأطلقهما ابن تميم  ، فيما إذا ضل عن رحله . وأما إذا أدرج الماء في رحله ، ولم يعلم به ، أو ضل موضع البئر التي كان يعرفها    . فقيل : لا يعيد ، اختاره  أبو المعالي  في النهاية في المسألة الأولى . فقال : الصحيح الذي نقطع به : أنه لا إعادة عليه ; لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا ، وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية . وكذلك  المصنف  ، والشارح    . وقيل : يعيد ، واختاره وصححه  المجد  ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير في الأولى ، وهو ظاهر كلام  أحمد  فيها . وقدم  ابن رزين  في الثانية : أنه كالناسي . وأطلقهما في الفروع ، وابن عبيدان  ، وابن تميم    . وأطلقهما في الثانية في مجمع البحرين . وأطلقهما في الأولى في الرعاية .  [ ص: 279 ] وأما إذا كان الماء مع عبده ، ولم يعلم به السيد ، ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم    . فقيل : لا يعيد ; لأن التفريط من غيره . وقيل : هو كنسيانه . قال في الفائق : يعيد إذا جهل الماء ، في أصح الوجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، والمغني ، والشرح ،  وابن رزين    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					