فوائد : الأولى : لو قبض البعض ثم افترقا    : بطل فيما لم يقبض . ولا يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب ، بناء على تفريق الصفقة . قاله  أبو الخطاب   والمصنف  في الكافي وغيرهما . قال الزركشي    : هذا المشهور . قال الناظم    : هذا الأقوى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره الشريف أبو جعفر  ، وابن عبدوس  في تذكرته .  [ ص: 105 ]  وعنه  يبطل في الجميع . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وأبي بكر  في التنبيه . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وصححه في التصحيح في باب الصرف . وأطلق  المصنف  وجهين في باب الصرف . وكذلك صاحب التلخيص ، وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					