قوله ( ويجوز التيمم لجميع الأحداث  ، والنجاسة على جرح تضره إزالتها ) . يجوز التيمم لجميع الأحداث بلا نزاع ، ويجوز التيمم للنجاسة على جرح تضره إزالتها  ، ولعدم الماء على الصحيح من المذهب فيهما . والله أعلم . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات .  وعنه  لا يجوز التيمم لها . قال في الفائق : وفيه وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن  مطلقا ، ونصره  شيخنا  ، وهو المختار . انتهى . 
وقال ابن أبي موسى    : لا يشرع التيمم لنجاسة البدن لعدم الماء . قال ابن تميم    : قال بعضهم : لا يتيمم لنجاسة أصلا ، بل يصلي على حسب حاله . قوله ( وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء ، وصلى    : فلا إعادة عليه ، إلا عند  أبي الخطاب    ) . يعني إذا كانت على بدنه . واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا يلزم من تيمم للنجاسة على بدنه إعادة لعدم الماء ، سواء كانت على جرح أو غيره . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الشارح    . قاله أصحابنا . وكذا قال في الهداية ، وغيرها . قال ابن عبيدان    : وهو الصحيح والمنصوص عن  أحمد    . قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايتين . قال في النظم : هذا أشهر الروايتين . قال في تجريد العناية : لا يعيد على الأظهر ، قال ابن تميم    : لا إعادة ، نص عليه ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، والشيخ تقي الدين  ، وجزم به في الوجيز ،  [ ص: 280 ] وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وجزم به في الهداية ، فيما إذا كان على جرحه نجاسة تضره إزالتها . وعند  أبي الخطاب    : عليه الإعادة يعني : إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء ، وهو رواية عن  أحمد    . وذكر في الكافي قول  أبي الخطاب  ، ثم قال : وقيل : في الإعادة روايتان .  وعنه  يعيد في المسألتين .  وعنه  يعيد في الحضر . وأطلق الإعادة مطلقا ، وعدمها مطلقا في الفائق . 
تنبيه : قال في المحرر : وإذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها . فإن عدم التراب صلى . وفي الإعادة روايتان . فإن قلنا : يعيد ، فهل يعيد إذا تيمم لها ؟ على وجهين [ انتهى ، والصحيح : عدم الإعادة . قال  المجد    : نص عليه ، وشهره الناظم  ، وصححه في : تصحيح المحرر ، وباتخاذ عدم الماء والتراب ] . قال ابن تميم    : الخلاف في الإعادة هنا فرع على القول بوجوب الإعادة إذا صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها من غير تيمم  ، ذكره بعض أصحابنا . وقال بعضهم : لا يتيمم لنجاسة أصلا ، بل يصلي على حسب حاله . وفي الإعادة روايتان . وقال ابن عبيدان  بعد أن حكى الخلاف في الإعادة إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى هذان الوجهان فرع على رواية إيجاب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزا عن إزالتها ، وعن التيمم لها    . فأما إذا قلنا : لا إعادة هناك ، فلا إعادة مع التيمم وجها واحدا . انتهى . 
تنبيه : مفهوم قوله ( ويجوز التيمم لجميع الأحداث ، والنجاسة  على جرح ) أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال  ابن عقيل    : متى قلنا : يجزئ ذلك أسفل الخف والحذاء من النجاسة بالأرض : فقد دخل الجامد في غير البدن . قال في الرعاية ، وقيل : يجوز ذلك ، وهو بعيد . قال ابن عبيدان    : أراد بذلك قول  ابن عقيل    . قال في الفروع وحكى قوله . انتهى . 
 [ ص: 281 ] وأما المكان : فلا يتيمم له ، قولا واحدا . ويأتي إذا كان محدثا وعليه نجاسة : هل يجزئ تيمم واحد أم لا ؟ وهل تجب النية للتيمم للنجاسة أم لا  ؟ قوله ( يجب تعيين النية لما تيمم له من حدث أو غيره ) . 
فائدة : يلزمه قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه ، أو حته بالتراب ، أو غيره . قاله الأصحاب . قال في المستوعب : يمسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر . 
				
						
						
