قوله ( ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وفي المبهج وغيره رواية : بأن بيعه يصح . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال : هو قول  ابن عباس  رضي الله عنهما . لكن يكون بقدر القيمة فقط . لئلا يربح فيما لم يضمن . قال : وكذا ذكره  الإمام أحمد  في بدل القرض وغيره . فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة ، ورأس مال السلم بعد الفسخ    : وجهان . وأطلقهما فيهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع .  [ ص: 109 ] وأما رأس مال السلم : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . واختار  القاضي  في المجرد  وابن عقيل  الجواز . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . وأما بيع مال الكتابة  ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح أيضا . صححه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع . وصححه في تصحيح المحرر . وقال : جزم به في الهداية . ووافقه في شرحها عليه . ولم يزد . انتهى . 
وقيل : يصح . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					