[ ص: 139 ] ومنها : هل يصح أخذ الرهن على عوض المسابقة  ؟ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . وقطع به كثير من الأصحاب ، لأنها جعالة . ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب . وقال بعض الأصحاب : فيها وجهان . هل هي إجارة ، أو جعالة ؟ فإن قلنا : هي إجارة . صح أخذ الرهن بعوضها . وقال  القاضي    : إن لم يكن فيها محلل ، فهي جعالة . وإن كان فيها محلل ، فعلى وجهين . قال  المصنف  ، والشارح    : وهذا كله بعيد . ذكروه في آخر السلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					