فائدة قوله ( فإن اختلفا ) أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما    ( جعله الحاكم في يد أمين ، أمانة أو بأجرة ) . بلا نزاع . لكن هل للحاكم أن يؤجره ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : له إجارته . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس    . وغيرهم . والثاني : لا يجوز له . وهو الصواب . 
				
						
						
