قوله ( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع    ) وكذا الزرع الأخضر ( في أحد الوجهين فيهما ) .  [ ص: 145 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، والفائق . 
أحدهما : يجوز . يعني يصح . وهو المذهب . جزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وناظم  المفردات وغيرهم . واختاره  القاضي  وغيره . وصححه في التصحيح ، وشرح  ابن منجى  ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . والوجه الثاني : لا يجوز . يعني لا يصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل    : صح في الأصح . إن شرط القطع لا الترك . وكذا الخلاف إن أطلقا . فتباع إذن على القطع . ويكون الثمن رهنا بدين حال . بشرط القطع : صح . وباع كذلك . انتهى 
فائدة : 
لو رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع    : صح . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الحاوي . وتقدم كلامه في الرعاية . 
				
						
						
